نافلة ؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
[ ٤٩٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الطاطري وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإِقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع .
[ ٤٩٩٠ ] ٤ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن ( زياد أبي عتاب ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة .
[ ٤٩٩١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجبة (١) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة .
وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، نحوه (٢) .
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٤ / ١٠٥٢ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦١ و ٢٤٧ / ٩٨٢ ، والاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٦ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٤ ، والاستبصار ١ : ٢٥٣ / ٩٠٧ .
(١) في المصدر : زياد بن أبي غياث .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٢ .
(١) كذا في الاصل ، وفي المصدر ( نجيّة ) ولا حظ ما ذكرناه في الخاتمة في الفائدة ( ١٢ ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٧ / ٩٨٣ .