[ ٤٩٩٢ ] ٦ ـ وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة
قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها .
[ ٤٩٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة (١) فلا تطوّع .
[ ٤٩٩٤ ] ٨ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة ، فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
[ ٤٩٩٥ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرواية التي يروون أنّه ( لا يتطوّع في وقت فريضة ) (١) ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإِقامة
فقال له : إنّ الناس يختلفون في الإِقامة ، فقال : المقيم الذي يصلّي معه .
ورواه الشيخ بإسناده عن عمر بن يزيد أيضاً ، نحوه (٢) .
[ ٤٩٩٦ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : من أتى الصلاة عارفاً بحقها غفر له ، لا يصلّي الرجل نافلة
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٣ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦٠ و ٣٤٠ / ١٤٠٥ ، والاستبصار ١ : ٢٩٢ / ١٠٧١ .
(١) في الاستبصار : فريضة .
٨ ـ السرائر : ٤٨٠ .
٩ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الأذان .
(١) في المصدر : لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة . |
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٣ / ٨٤١ |
١٠ ـ الخصال ٦٣٨ .