أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (١) وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١١ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها .
[ ٤٤٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث عدد النوافل ـ قال : إنّما هذا كلّه تطوّع وليس بمفروض ، إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر .
[ ٤٤٦٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال الزاني لا نسمّيه كافراً وتارك الصلاة نسمّيه كافراً ، وما الحجّة في ذلك ؟ فقال : لأنّ الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة ، لأنّها تغلبه ، وتارك الصلاة لا يتركها إلّا إستخفافاً بها ، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلّا وهو مستلذّ لإِتيانه إيّاها ، قاصداً إليها ، وكلّ من ترك الصلاة قاصداً لتركها (١) فليس يكون قصده لتركها اللذة ، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر .
__________________
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من مقدمة العبادات .
(٢) في الحديث ١١ و ١٢ الباب ٨٩ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ والأبواب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ الباب ١ وفي الحديث ٨ الباب ٣٨ من المواقيت ، وفي الباب ٤٢ من المساجد ، وفي الباب ٣ من مقدمة النكاح .
الباب ١١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٧ / ١٣ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٦ ، وقرب الاسناد : ٢٢ ، وعلل الشرائع : ٣٣٩ الباب ٣٧ / ١ .
(١) في هامش الاصل : اليها عن الكافي .