[ ٤٤٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل : ما بال الزاني ، وذكر الحديث ، وزاد .
قال : وقيل له : ما فرق بين مَنْ نظر إلى امرأة فزنا بها ، أو خمر فشربها ، وبين من ترك الصلاة حتّى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفّاً كما يستخفّ تارك الصلاة ؟ وما الحجّة في ذلك ؟ وما العلّة التي تفرّق بينهما ؟
قال : الحجّة أن كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، وهذا فرق ما بينهما .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري (٢) ، وكذا الذي قبله .
[ ٤٤٦٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث الكبائر ـ قال : إنّ تارك الصلاة كافر ، يعني من غير علّة .
[ ٤٤٦٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أوصني ، فقال : لا تدع الصلاة متعمّداً ، فإنّ من تركها متعمّداً فقد برئت منه ملّة الإِسلام .
[ ٤٤٦٧ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن علي ، عن
__________________
٣ ـ الكافي ٢ : ٢٨٤ / ٩ .
(١) قرب الإِسناد : ٢٣ . |
(٢) علل الشرائع : ٣٣٩ الباب ٣٧ . |
٤ ـ الكافي ٢ : ٢١٢ / ٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨٨ / ١١ .
٦ ـ المحاسن : ٨٠ .