أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز تقديم النوافل عموماً مع العذر (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤٥ ـ باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم الى ثلث الليل .
[ ٥٠٧٨ و ٥٠٧٩ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : قلت له : إنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، وقال : إنّي أُريد القيام (١) بالليل فيغلبني النوم حتى أُصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله ، فقال : قرّة عين (٢) والله ، قرّة عين الله ، ولم يرخص في النوافل (٣) أوّل الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، مثله ، وزادا : قلت : فإنّ من نسائنا أبكاراً الجارية تحبّ الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتّى ربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أوّل الليل ، فرخّص لهنّ في
__________________
(١) تقدم في الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
الباب ٤٥ فيه ٨ أحاديث
١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ٣٠٢ / ١٣٨١ .
(١) في التهذيب زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والكافي زيادة : له ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : الوتر . وفي التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٧ / ٢٠ .