٢٤ ـ باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة .
[ ٤٥٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضرٍ ولا سفرٍ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٤٥٧٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب ، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ، وصلّ صلاة اللّيل واقضه .
[ ٤٥٨٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن حمدان (١) بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال ولا
__________________
الباب ٢٤ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ٣ ، والتهذيب ٢ : ١٤ / ٣٦ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٤١ / ١١ .
(١) في المصدر : أحمد ، وفي هامش المخطوط عن نسخة : حماد .