يمكنني الصلاة على الأرض ، هل أُصلّيها في المحمل ؟ فقال : نعم ، صلّها في المحمل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٤٥٨١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (١) بن سعيد ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة في السفر ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلّا أنّه ينبغي للمسافر أن يصلّي بعد المغرب أربع ركعات ، وليتطوّع باللّيل ما شاء ، الحديث .
[ ٤٥٨٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ـ في حديث العلل التي سمعها من الرضا ( عليه السلام ) ـ ، قال : إنّ الصلاة إنّما قصّرت في السفر لأنّ الصلاة المفروضة أوّلاً إنّما هي عشر ركعات ، والسبع إنّما زيدت فيها بعد ، فخفّف الله عزّ وجلّ عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعنه وإقامته ، لئلّا يشتغل عمّا لا بدّ له (١) ، من معيشته ، رحمةً من الله عزّ وجلّ ، وتعطّفاً عليه ، إلّا صلاة المغرب ، فإنّها لم تقصر لأنّها صلاة مقصّرة في الأصل ، قال : وإنّما ترك تطوّع النهار ولم يترك تطوّع اللّيل لأنّ كلّ صلاة لا يقصّر فيها (٢) ( لا يقصر فيما بعدها من التطوّع ) (٣) ، وذلك أنّ المغرب لا تقصير فيها فلا تقصير فيما بعدها من التطوّع ،
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ١٥ / ٣٧ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١ وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ١٥ من أبواب القبلة .
(١) في المصدر :الحسين .
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٩٠ / ١٣٢٠ ويأتي ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب صلاة المسافر .
(١) في نسخة : منه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : في تطوعها ( هامش المخطوط ) .
(٣) ليس في المصدر .