أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٨ ـ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص .
[ ٥٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : رأيت الرضا ( عليه السلام ) يصلّي في جبة خزّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (١) .
[ ٥٣٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي (١) ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها .
[ ٥٣٨٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر .
[ ٥٣٩٠ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن
__________________
(١) تقدم ما يدل عليه في البابين ٢ و ٣ وما يدل عليه وما ينافيه في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ والباب ١٧ وما ينافيه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٢ .
(١) التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٢ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٣ .
(١) كذا في المخطوط ، وفي الأصل : طاروني وهو ضرب من الخز ( راجع لسان العرب ١٣ : ٢٦٥ ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ١ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١١ .