الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثمّ قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنّك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في (١) حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل : أي والله هكذا أقول : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : ذكر جماعة من علمائنا أنّه ليس المراد هنا حلّ لحمه ، لما يأتي (٣) ، بل حلّ استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما .
[ ٥٣٩١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخز ؟ فقال : صلّ فيه .
[ ٥٣٩٢ ] ٦ ـ وقد تقدم حديث دعبل أنّ الرضا ( عليه السلام ) خلع عليه قميصاً من خزّ وقال له : احتفظ بهذا القميص فقد صلّيت فيه ألف ليلة كلّ ليلة ألف ركعة .
__________________
(١) في نسخة ( على ) بدل ( في ) هامش الاصل .
(٢) التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨ .
(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٢٩ .
٦ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٠ من أبواب أعداد الفرائض .