٣٩ ـ باب جواز صلاة المختضب ذكراً كان أو أُنثى إذا تمكّن من السجود والقراءة ، ولو في خرقة الخضاب ، على كراهة مع امكان الإِزالة
[ ٥٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ، أيصلّيان وهما (١) بالحنّاء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٣) .
[ ٥٦١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً ، أيصلّي في حنّائه ؟ قال : نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضّئاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (١) .
وروى الذي قبله بإسناده عن علي بن جعفر وعلي بن يقطين جميعاً ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
الباب ٣٩ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٩٠ ، والفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢١ .
(١) في هامش الاصل عن الفقيه : وهما مختضبان .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٢ / ٢٠٣ . |
(٣) قرب الاسناد : ٩١ . |
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٠ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٧ .
(١) الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨١٩ .