هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (١) بالإِسناد الآتي .
قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق (٢) ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر (٣) .
[ ٥٦١٥ ] ٥ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها .
[ ٥٦١٦ ] ٦ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه .
أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات (١) ، ونقل العلامة في ( المختلف ) (٢) وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .
[ ٥٦١٧ ] ٧ ـ قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .
__________________
(١) الغيبة : ٢٣٤ و ٢٣٥ باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٤٨ .
(٢) القاموس : ٢ : ٣٥١ .
(٣) النهاية : ١ : ٨٣ .
٥ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨ .
٦ ـ مكارم الأخلاق : ١١٨ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٢ و ٥٠ من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث ٤ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
(٢) المختلف : ٨١ .
٧ ـ المختلف : ٨١ .