٧ ـ باب وجوب رجوع الأعمى الى قول العارف بالقبلة .
[ ٥٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجّهونه .
[ ٥٢٣٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أُصلّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم .
[ ٥٢٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) .
٨ ـ باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذّر الترجيح ، وأنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت .
[ ٥٢٣٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في
__________________
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٠ / ١٠٥ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢١ من أبواب الجماعة ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب الجماعة .
(١) تقدم في الباب ١ و ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٤ .