لما تقدّم (١) ، أو يكون مخصوصاً بمن يؤخّر العشاء بعد الفراغ من المغرب معتقداً وجوب التأخير لما مرّ (٢) ، وكذا الغداة ، والله أعلم .
وتقدّم ما يدلّ على المقصود في عدّة أحاديث هنا (٣) ، وفي أعداد الفرائض ونوافلها (٤) ، ويأتي ما يدّل عليه (٥) .
٢٢ ـ باب جواز تقديم العشاء قبل ذهاب الشفق على كراهة مع عدم العذر .
[ ٤٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تؤخّر المغرب في السفر حتّى يغيب الشفق ، ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق .
[ ٤٩٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، وإنّما فعل ذلك ليتسع الوقت على أُمّته .
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب .
(٢) مَرَّ في الباب ١٧ من هذه الابواب .
(٣) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب .
(٤) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ ، والحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب أعداد الفرائض .
(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب .
الباب ٢٢ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ الباب ٧ من هذه الابواب .