[ ٥٤٩٣ ] ١٥ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
[ ٥٤٩٤ ] ١٦ ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٣ ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
[ ٥٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة (١) إنّ دين محمّد حنيف .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٤) .
__________________
١٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٤٠ .
١٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٣ / ٣٦ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ والباب ٥٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه .
الباب ٢٣ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٨ .
(١) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٢ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٠ .