خالف بين طرفيه ، ألا أُريك الثوب ؟ قلت : بلى ، قال : فأخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة أذرع وثمانية أشبار .
[ ٥٤٨٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أبي بصير أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلّي فيه ؟ فقال : صلّى الحسين بن علي ( عليه السلام ) في ثوب قد قلص (١) عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه (٢) منه إلّا قدر جناحي الخطّاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلّما سجد (٣) يناله عنقه فردّه على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلاً به حتى انصرف .
[ ٥٤٨٩ ] ١١ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده (١) ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً .
[ ٥٤٩٠ ] ١٢ ـ قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .
[ ٥٤٩١ ] ١٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يؤمّ في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس .
[ ٥٤٩٢ ] ١٤ ـ قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإِزار ؟ قال : نعم .
__________________
١٠ ـ الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٤ .
(١) قلص الثوب : انظم وانزوى وقصر ( لسان العرب ٧ : ٧٩ ) .
(٢) في المصدر : منكبيه .
(٣) في نسخة : ثنّى ( هامش المخطوط ) .
١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٨ / ٥٧ .
(١) في البحار : واحد .
١٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٨ / ٥٨ .
١٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٢ .
١٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٣٨ .