أقول : وتقدّم ما يدلّ عل بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١٨ ـ باب تأكّد استحباب تقديم المغرب في أوّل وقتها ، وكراهة تأخيرها إلّا لعذر ، وتحريم التأخير طلباً لفضلها ، وأنّ آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربيّة .
[ ٤٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت المغرب ؟ فقال :إنّ جبرئيل أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها وجوبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ٤٨٧٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق .
[ ٤٨٧٣ ] ٣ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أنّ لها وقتين ، آخر وقتها سقوط الشفق .
__________________
(١) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢١ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٨ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٨ .
(١) التهذيب ٢ : ٢٦٠ / ١٠٣٦ ، والاستبصار ١ : ٢٤٥ / ٨٧٣ ، و ٢٧٠ / ٩٧٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ٩ .
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٨٠ / ذيل ٩ .