قال : نعم .
قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
[ ٥٣٢٥ ] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء ايماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف (١) .
١٧ ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران .
[ ٥٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ٥٣٢٧ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك .
قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة (١) .
__________________
٧ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب صلاة الخوف .
الباب ١٧ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ .
(١) الذكرى : ١٥١ .