[ ٥٣٢٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في (١) الكعبة فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد .
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٢) .
[ ٥٣٢٩ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
[ ٥٣٣٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة (١) ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة .
أقول : لفظة ( لا ) هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ (٢) وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة .
[ ٥٣٣١ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) في النسخة الثانية من التهذيب زيادة : جوف ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٦ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٧ .
(١) في المصدر : أبي جميلة .
(٢) كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٩ / ٩٥٥ .