يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلّي فيها ؟ قال : صلّ .
قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ (١) .
[ ٥٣٣٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى (١) على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (٢) .
أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام (٣) .
[ ٥٣٣٣ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين .
[ ٥٣٣٤ ] ٩ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله (١) .
__________________
(١) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٣ .
(١) في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى .
(٢) البقرة ٢ : ١١٥ .
(٣) راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٨٢ ـ ٨٣ نقلاً عن الجواهر والمهذب .
٨ ـ قرب الاسناد : ١٣ .
٩ ـ المقنعة : ٧٠ .
(١) يأتي في الباب ٣٦ و ٤٠ من أبواب مقدمات الطواف .