أربع ركعات ، ثم أتخوّف أن ينفجر الفجر : أبدأ بالوتر أو أتم الركعات ؟ فقال : لا بل أوتر وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار .
أقول : هذا محمول على الفضيلة ، والأوّل على الجواز قاله الشيخ ، ويمكن الجمع بخوف الفوت وعدمه لما مضى (١) ويأتي (٢) .
٤٨ ـ باب استحباب صلاة الليل والوتر مخفّفة قبل صلاة الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيّق الوقت وكراهة اعتياد ذلك .
[ ٥٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عمرو بن عثمان ومحمّد بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلّها بعد الفجر حتّى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمّد ذلك في (١) كلّ ليلة .
وقال : أوتر أيضاً بعد فراغك منها .
[ ٥١٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الوتر بعد الصبح ؟ قال : نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح .
[ ٥١٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ربما قمت وقد
__________________
(١) مضىٰ في الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
الباب ٤٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٢٦ / ٤٨٠ ، والاستبصار ١ : ٢٨٢ / ١٠٢٤ .
(١) شطب في الاصل على كلمة ( في ) وكتب عليها علامة نسخة .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٩ / ١٤٠٣ .