١٠ ـ باب أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّاً ثمّ علم أنّه كان منحرفاً عنها الى ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ولا يعيد ، وإن علم في أثنائها اعتدل وأتمّ ، وان استدبر استأنف .
[ ٥٢٤٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما (١) بين المشرق والمغرب قبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (٢) .
[ ٥٢٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه ، الحديث .
[ ٥٢٤٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها .
__________________
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٦ .
(١) في نسخة : فما ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٥ .
٢ ـ الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، أورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٢ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٦ .