١٨ ـ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإِنسان وأظفاره .
[ ٥٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس .
[ ٥٤٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإِنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز .
١٩ ـ باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف والعمامة والكساء ، وزوال الكراهة بالتقيّة ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره
[ ٥٤٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره السواد إلّا في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
__________________
الباب ١٨ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١٢ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٦ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٩ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٩ .
(١) التهذيب ٢ : ٢١٣ / ٨٣٥ .