٣٨ ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرموق ونحوه ممّا له ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً
[ ٥٦١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق (١) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ٥٦١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه .
[ ٥٦١٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين ؟ فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها .
[ ٥٦١٤ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله :
__________________
الباب ٣٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٢ .
(١) قال المحقق في المعتبر : الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف . ( منه قدّه ) وفي القاموس : ٣ : ٢١٧ هكذا : الذي يلبس فوق الخف ، لاحظ المعتبر : ١٥٢ .
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٣ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٢ .
٤ ـ الاحتجاج : ٤٨٤ و ٤٨٥ .