[ ٥٦٠٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) صلّى حين زالت الشمس يوم التروية ستّ ركعات خلف المقام ، وعليه نعلاه لم ينزعهما .
[ ٥٦٠٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .
[ ٥٦٠٩ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبد الله بن رزين ـ في حديث ـ أنّه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند بيت فاطمة ( عليها السلام ) ، يخلع نعليه ويصلّي ، وأنّه رآه في ذلك الموضع الذي كان يصلّي فيه يصلّي في نعليه ، ولم يخلعهما ، حتى فعل ذلك أيّاماً .
[ ٥٦١٠ ] ٩ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المذري قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الإِكثار من الثياب في الصلاة (١) ، وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الذكاة (٢) .
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٨ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٧ .
٨ ـ الكافي ١ : ٤١٢ / ٢ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب آداب الحمام .
٩ ـ الكافي ٣ : ٤٨٩ / ١٣ .
(١) يأتي ما يدل على كراهة الصلاة في النعل السندي في الحديث ٧ من الباب ٣٨ ، وما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٦٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم ما يدل على اشتراط الذكاة في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب .