عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّ ذلك من السنّة .
[ ٥٦٠٣ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) عند رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) صلّى (١) ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه .
[ ٥٦٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيته يصلّي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : ركعتي الطواف .
[ ٥٦٠٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلّي في نعليه غير مرّة ولم أره ينزعهما (١) قطّ .
[ ٥٦٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ـ يعني ابن معروف ـ عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة ، فإنّه يقال (١) : ذلك من السنّة .
__________________
٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزار .
(١) في المصدر : وصلّىٰ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٥ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٦ .
(١) في نسخة : ينزعها . ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٣ / ٩١٩ .
(١) قوله فانّه يقال المراد أن الشيعة إذا رأتك تصلي فيهما يقولون هذا من السنّة وذلك الراوي من مشاهير أصحاب الأئمة كذا قيل ، ويحتمل كون القائل بعض الأئمّة وترك التصريح به لحكمة أُخرى ( منه قدّه . هامش المخطوط ) .