٢٢ ـ باب حكم قضاء نوافل النهار ليلاً في السفر .
[ ٤٥٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : إنّك قلت : نعم ، فقال : إنّ ذلك يطيق وأنت تطيق .
[ ٤٥٧٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّي سألتك عن قضاء صلاة النهار باللّيل في السفر ؟ فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم : لا تصلّوا (١) ، والله ما ذاك عليهم .
[ ٤٥٧٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سيف التمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له (١) بعض أصحابنا : إنّا كنّا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ؟ فقال : لا ، الله أعلم بعباده حين رخّص لهم ، إنّما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا صلاة الليل على بعيرك حيث توجّه بك .
__________________
الباب ٢٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٦ . والاستبصار ١ : ٢٢١ / ٧٨٢ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٧ / ٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٢٢ / ٧٨٤ .
(١) في نسخة : ـ أو : إني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ( منه قدّه ) .
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦ / ٤٣ .
(١) كتب المصنف علىٰ كلمة ( له ) علامة نسخة .