وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ (١) وقم منتصباً فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من لم يقم صلبه فلاصلاة له ، واخشع ببصرك لله عزّ وجلّ ، ولا ترفعه إلى السماء ، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، نحوه (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) ، إلّا أنّهما أسقطا قوله : وقم منتصباً ـ إلى قوله ـ فلا صلاة له .
[ ٥٢٤٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة .
[ ٥٢٤٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن حمّاد ، عن عمرو بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى على غير القبلة ، ثمّ تبيّنت القبلة وقد دخل وقت صلاة أُخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، الحديث .
أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب ، لما يأتي (١) .
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٤٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٨٦ / ١١٤٦ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٦ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب القواطع .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٤٦ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٨ .
(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب .