[ ٥٤٩٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك .
[ ٥٤٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (١) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات .
[ ٥٤٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس .
[ ٥٤٩٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك .
[ ٥٥٠٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٢ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٦ والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٥ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٤ ، للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب القيام .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٥ ، والاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٦ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .