[ ٥٦٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته : أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم .
[ ٥٦٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحنّاء ؟ فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[ ٥٦٢٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي وعليه خضابه ؟ قال : لا يصلّي وهو عليه ، ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي .
قلت : إنّ حنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال : لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .
[ ٥٦٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تصلّي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .
[ ٥٦٢٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٨ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٩ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٠٨ / ٢ .
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٥ / ١٤٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٦ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٧٣ / ٨٢٠ .
٧ ـ علل الشرائع : ٣٥٣ / ١ ( الباب ٦٢ ) .