عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس .
قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة .
[ ٥٣٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال : نعم .
[ ٥٣٨٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف (١) من الثعالب أو الجرز منه (٢) أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به .
قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين (٣) .
[ ٥٣٨٦ ] ١٢ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها .
__________________
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٨ .
١١ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩ .
(١) في نسخة : الخفاف « هامش المخطوط » .
(٢) في نسخة : الخوارزمية ، « هامش المخطوط » ، الجرْز : لباس من لباس النساء من الوبر . ويقال : هو الفرو الغليظ ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية » ، وكأن المراد الحواصل الخوارزميّة كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين ٤ : ٩ » .
(٣) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٩ .
١٢ ـ الاحتجاج : ٤٩٢ .