عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك (٢) تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله (٣) .
[ ٥٣٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .
[ ٥٣٨١ ] ٧ ـ وعنه ، عن الوليد بن أبان ـ في حديث ـ قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها .
[ ٥٣٨٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي (١) ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود (٢) الثعالب ؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد .
قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله (٣) .
[ ٥٣٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
__________________
(٢) التكك : جمع تكة وهي رباط السراويل ( لسان العرب ١٠ : ٤٠٦ ) .
(٣) الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٥ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١١ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٥٠ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٦ .
(١) كتب المصنف عن نسخة : ( الرضا ) .
(٢) كتب المصنف : ( جلود ) عن نسخة . |
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٨ . |
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٢ / ١٤٤٧ .