[ ٥٣٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه .
أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٥٣٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ٥٣٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الثعالب يصلّى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١) .
[ ٥٣٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن (١) محمّد بن
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٤ .
(١) مضى في الباب السابق .
(٢) يأتي في الحديث الآتي .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٩ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٠ / ٨٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ .
(١) كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب .