الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي ممّا ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله .
[ ٥٣٤٦ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : إلبس منها ما أُكل وضمن (١) .
[ ٥٣٤٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .
[ ٥٣٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، مثله (١) .
[ ٥٣٤٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٠ / ٣ .
(١) علق في هامش الاصل ما لا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات : هذا البائع . . . ضمن . . . مذكى .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٤ / ١٤٥٥ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨٢٠ .
(١) علل الشرائع : ٣٤٢ / ٢ .
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ / ٨٢٤ .