بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) (١) .
[ ٥٦٨٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[ ٥٦٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله (١) .
[ ٥٦٨٦ ] ٥ ـ قال : وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة : أنّه يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .
[ ٥٦٨٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : يصلّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما (١) ،
__________________
(١) في المصدر : فسجد فيها وركع .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٥ / ١٥١٦ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٢ .
٥ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٣ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٦ .
(١) فيه استعمال الرجل فيما تشمل المرأة . ومثله كثير ويظهر في أكثر المواضع أنهم يوردونه بطريق المثال أو يريدون به مطلق المكلف . ( منه قده ) .