فقال
: إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لستّ سنين . أقول : هذا محمول على
الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات (١) ولما يأتي (٢)
، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم (٣) . [
٤٣٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم . [
٤٤٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام . أقول : تقدّم الوجه
في مثلهما (١)
. [
٤٤٠١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث . __________________ (١) تقدم في الباب ٤
من أبواب مقدمة العبادات . (٢) يأتي في الأحاديث
٣ و ٧ و ٨ من هذا الباب . (٣) تقدم في الباب ١٣
من أبواب صلاة الجنازة . ٣
ـ التهذيب ٢ : ٣٨٠ / ١٥٨٧ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٥٩ ، أخرجه عنه التهذيب ، وعن المسائل في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب ما يصح منه الصوم . ٤
ـ التهذيب ٢ : ٣٨١ / ١٥٩١ ، والاستبصار ١ : ٤٠٨ / ١٥٦١ . (١) تقدم في الحديث ٢
من هذه الأبواب . ٥
ـ الكافي ٣ : ٤٠٩ / ١ .