قال الصدوق : مرادي بايراد هذه الأخبار الردّ على المخالفين لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أُبيّن أنّهم قد خالفوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قوله وفعله .
[ ٥٠٢٩ ] ١٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي عن علي بن سلمان ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه صلّى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح ، فقيل له : إنّ فلاناً كان يفتي (١) عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : كذب ـ لعنه الله ـ على أبي ، أو قال : على آبائي .
أقول : حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة لما مرّ من أحاديث الجواز (٢) ، وجوّز حملها على التقيّة لما مرّ من حديث العمري وهو الأقرب (٣) .
__________________
١٤ ـ مستطرفات السرائر : ٦٣ / ٤٤ .
(١) في المصدر : يفتيهم .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٠ من صلاة الميت .
(٣) مَرّ عليك في الحديث ٨ من هذا الباب .
ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ٣٩ وفي الباب ٦١ هنا وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب .
وفي الباب ٧٦ من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها .