السلام ) : أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٢) .
[ ٥٠٣٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عَمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة .
[ ٥٠٣٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصلّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإِحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل .
[ ٥٠٣٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟ (١) قال : يصلّيها (٢) إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء .
[ ٥٠٣٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاتته صلاة
__________________
(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٣ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٢ ، والتهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٢٨٧ / ١ ، والتهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٢ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٧ ، والتهذيب ٢ : ١٦٣ / ٦٤٠ .
(١) في نسخة : الليل ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب : يقضيها ( هامش المخطوط ) .
٧ ـ الكافي ٣ : ٤٥٢ / ٦ .