( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبّات (١) .
[ ٥٤٣٢ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلباس القزّ ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان .
[ ٥٤٣٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها .
[ ٥٤٣٤ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس .
[ ٥٤٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتّان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء .
أقول : ذكر بعض الأصحاب أنّ المراد بالكراهة هنا المرجوحيّة وأنّها بمعنى
__________________
(١) في المصدر : جباب كذلك .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ١٠ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٤ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٨ .