التحريم في حقّ الرجال دون النساء ، جمعاً بين الأحاديث كما مضى (١) ويأتي (٢) .
[ ٥٤٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن يوسف بن إبراهيم (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم (٢) للرجال .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف بن محمّد بن إبراهيم ، مثله (٣) .
[ ٥٤٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار (١) أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب : لا بأس مطلق والحمد لله .
قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض ، والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض .
[ ٥٤٣٨ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : يتّخذ باصفهان ثياب فيها عتابية (١) على عمل الوشى من قزّ وأبريسم ، هل تجوز
__________________
(١) مضى في الباب ١١ من هذه الأبواب والحديث ٤ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب والباب ١٦ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٧ .
(١) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد . ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : البهم .
(٣) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٨ .
٧ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ عن الفقيه : بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار .
٨ ـ الاحتجاج : ٤٩٢ .
(١) في هامش الاصل عن نسخة : ( عتاتية ) .