عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب .
[ ٥٤٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب .
[ ٥٤٢٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه (٢) .
[ ٥٤٢٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين (١) قال : لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً (٢) .
[ ٥٤٢٧ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً كان
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٣ / ١ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨٠٦ والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٦ .
(١) الكافي ٦ : ٤٥٣ / ٣ .
(٢) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ .
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ .
(١) في المصدر زيادة : روى أبو الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) الرجل القمل : أي قمل رأسه قملاً ، كثر قمل رأسه . ( لسان العرب ١١ : ٥٦٨ ) .
٥ ـ قرب الإِسناد : ٥٠ .