[ ٥٤٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخُمر والدروع ما لا يواري شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمّن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق ، ونهى الرجل عن الإِذن لها في ذلك (٢) .
[ ٥٤٧٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيما شف أوسفّ (١) يعني الثوب الصقيل (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٥٤٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن السيّاري ، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ فيما شفّ أو صف ، يعني الثوب المصقل .
وذكره الشهيد في ( الذكرى ) ، ثمّ قال : أو وصف بواوين أي حكى الحجم ، وفي خط الشيخ أو صفّ بواو واحد ، انتهى (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٤ .
(١) التهذيب ٢ : ٢١٩ / ٨٦١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٠ / ١٤٨٥ .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٦ من آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢٢ ، وفي الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٢ / ٢٤ .
(١) كذا في المصدر والمخطوط .
(٢) في هامش الاصل عن نسخة : ( المصقل ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٨ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٧ .
(١) الذكرىٰ : ١٤٦ .