[ ٥٤٨٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و ( عن ) (١) محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو قباء طاق ، أو في قباء محشوّ وليس عليه أزرار ؟ فقال : إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به ، والسراويل كلّ ذلك لا بأس به ، وقال : إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئاً ولو حبلاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، نحوه (٢) .
[ ٥٤٨١ ] ٣ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدّثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) (١) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متّزراً به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل عن صفوان ، نحوه (٣) .
[ ٥٤٨٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلّي في إزار مؤتزراً (١) به ؟ قال : يجعل على رقبته منديلاً أو عمامة يتردّى به .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٣ / ١ .
(١) ليس في المصدر . |
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٥٢ . |
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٩ .
(١) اضاف في الاصل هنا ( سُئل ) عن نسخة .
(٢) الثُّندُوتان للرجل كلثديين للمرأة . . . ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠ ) .
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٦ / ٨٤٩ .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٩٥ / ٦ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : مرتدياً .