علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) (١) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (٢) .
[ ٥٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح ؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإِمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (١) .
[ ٥٥٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه .
[ ٥٥٠٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإِزار
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
(٢) التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٠ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ .
(١) علل الشرائع : ٣٢٩ / ١ الباب ٢٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب الأذان .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٨٧ / ١٤٧٢ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب وأخرى في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد .