فيصلّي وهو كذلك ؟ قال : هذا (١) عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ (٢) الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه (٣) .
[ ٥٥٠٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) أشدّ الإِزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به (١) .
[ ٥٥٠٩ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي .
[ ٥٥١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .
قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإِزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه .
أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة .
[ ٥٥١١ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإِزار
__________________
(١) في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ) .
(٢) في الهامش عن التقيه : هو وحلّ . |
(٣) الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥ . |
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢١٤ / ٨٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٥ .
(١) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة . |
(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٠ . |
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٦ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢١٥ / ٨٤٤ والاستبصار ١ : ٣٨٨ / ١٤٧٧ .
٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ / ٧٩٥ .