الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمّه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم : صلّ العصر والفجاج مسفرة ، فإنّها كانت صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٤٧٨٧ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضاله بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس .
[ ٤٧٨٨ ] ١٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وقت العصر إلى غروب الشمس .
[ ٤٧٨٩ ] ١٤ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في كتاب ( الرجال ) : عن محمّد بن إبراهيم الورّاق ، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن أبي عمر (١) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : كيف تركت زرارة ؟ قال : تركته لا يصلّي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه فقل له : فليصلّ في مواقيت أصحابه ، الحديث .
أقول : وتقّدم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
__________________
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٤ / ٦٩ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب .
١٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٥ / ٧١ ، والاستبصار ١ : ٢٦١ / ٩٣٧ .
١٤ ـ رجال الكشي ١ : ٣٥٥ / ٢٢٤ .
(١) كذا في الاصل لكنّ في المصدر : عمير .
(٢) تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوي الاعذار في الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب الحيض وفي الحديث ٣٢ من الباب ٨ من هذه الابواب .
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب .