( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب ـ إلى أن قال ـ ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله (١) .
[ ٥٤١٦ ] ٦ ـ قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال .
[ ٥٤١٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا .
[ ٥٤١٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه .
أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) .
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٤٨ الباب ٥٧ / ٣ .
٦ ـ الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٧ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٤ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٤ .
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٣٠ ، وقطعة في الحديث ١٥ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٦ و ٧ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب .