[ ٥٤١٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (١) ويكره الميثرة (٢) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس .
ورواه الكليني ، عن ، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (٣) ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي (٤) .
أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى (٥) ويأتي ، إن شاء الله (٦) .
[ ٥٤٢٠ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس .
قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
__________________
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ) .
(٢) الميثرة بالكسر غير مهموزة : شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم زائده ، والجمع مياثر ومواثر . ( مجمع البحرين ٣ : ٥٠٩ ) .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٧ .
(٤) الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٦ .
(٥) مضى في الأحاديث ٣ و ٥ و ٦ من هذا الباب .
(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٥ .