[ ٤٧٩٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (١) .
أقول : حمل الشيخ صلاة اللّيل على النوافل .
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله (٢) .
[ ٤٧٩٩ ] ١٠ ـ ومن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) قال : دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل انتصافه ، وقرآن الفجر ركعتا الفجر .
[ ٤٨٠٠ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالاسانيد الآتية (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة الّتي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : غروب الشمس
__________________
٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٥٦ / ١٠١٥ والاستبصار ١ : ٢٦٠ / ٩٣٣ .
(١) الفقيه ١ : ٢٣٢ / ١٠٣٠ .
(٢) السرائر : ٤٨٣ . تقدم نحوه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
١٠ ـ السرائر ٤٧٣ .
(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .
١١ ـ علل الشرائع : ٢٦٣ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٩ / ١ .
(١) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .