أقول : حمله الشيخ على خروج الوقت فتكون قضاءاً ، ويحتمل الحمل على وقت الفضيلة لا الإِجزاء .
[ ٤٨١٩ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى في غير وقت فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٤٨٢٠ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لئن أُصلّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أُصلّي وأنا في شكّ من الوقت ، وقبل الوقت .
أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وعلى استثناء صورة ، وهي : ما إذا دخل الوقت قبل الفراغ منها بعدما دخل فيها ظانّاً دخوله (٣) .
__________________
١٠ ـ الكافي ٣ : ٢٥٨ / ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٧ ، والاستبصار ١ : ٢٤٤ / ٨٦٨ .
١١ ـ الفقيه ١ : ١٤٤ / ٦٧٠ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب الوضوء . وفي الحديث ١٢ من الباب ١٠ من هذهِ الابواب .
(٢) يأتي في الباب ٥٨ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٥ من أبواب الجماعة ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من الأذان ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة .
(٣) يأتي ما يدل على الاستثناء في الباب ٢٥ من هذه الابواب .