عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة ؟ فقال : إن حضرت العتمة وذكر أنّ عليه صلاة المغرب ، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ ، وإن أحبّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعد .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ ، والعمل على ما قدّمناه من أنّه إذا كان الوقت واسعاً ينبغي أن يبدأ بالفائتة وإن كان الوقت مضيّقاً بدأ بالحاضرة ، وليس هنا وقت يكون الإِنسان فيه مخيّراً .
قال : ويمكن حمل الخبر على الجواز ، والأخبار الأُولة على الفضل والاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ ٥١٨٤ ] ٦ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) : عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : تفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال : يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه ، فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثمّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل .
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ٥١٨٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس ، وقد كان صلّى العصر ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها ، وإلّا صلّى المغرب ثمّ صلّاها .
__________________
٦ ـ المعتبر : ٢٣٦ .
(١) تقدم في الحديث السابق .
٧ ـ الكافي ٣ : ٢٩٣ / ٦ ، والتهذيب ٢ : ٢٦٩ / ١٠٧٣ .